نظراً لأهمية إتاحة الفرصة للطلاب الموهوبين أو المتفوقين ،فقد نصت الفقرة (3) من المادة (السابعة) على أنه يحق لوزارة التربية والتعليم بناء على توصية من لجنة التوجيه والإرشاد أن تصدر قراراً بترفيع الطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه وفقاً للضوابط المعدة،كأن يُرفّع من الصف الأول إلى الثالث مباشرة بعد استيفائه للشروط المطلوبة وهو ما يسمى بنظام (الترفيع).
وهذه الفئة من الطلاب في مختلف مراحل التعليم العام -ممن يبدون تفوقاً عقلياً ودراسياً «تحصيلياً» غير عادي بالنسبة لأقرانهم من الطلاب الآخرين ممن هم في مثل أعمارهم الزمنية وصفوفهم الدراسية في المدارس العادية- يحتاجون إلى برامج تعليمية واستراتيجيات تربوية خاصة لاحتضان نبوغهم ورعاية تفوقهم , الأمر الذي يتطلب من النظام التعليمي أن يستجيب لتميزهم , ولذلك تضمنت اللائحة في بنودها إستراتيجية الترفيع ، ويشتمل هذا التنظيم على إجراءات تربوية خاصة تؤدي إلى التبكير في خروج المتفوقين والموهوبين للحياة العملية .( انظر القاعدة ( 5- 1 ) من القواعد التنفيذية .
5-القواعد التنفيذية لترفيع من أبدى تفوقاً غير عادي
* 5-1 :
الترفيع هو نظام يُتيح للطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي والقادر على إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة أقصر أو عمر أصغر من المعتاد بالانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الدراسي الذي يدرس به شريطة استيفائه الشروط المطلوبة.
* 5-2 :
يتولى ترشيح الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي كل من له علاقة بالطالب وفقاً للآلية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
* 5-3 :
يقوم المرشد الطلابي بدراسة وضع الطالب المراد ترفيعه من جميع الجوانب وفقًا للاستمارة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
* 5-4 :
تُعبأ استمارة الملاحظة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لرصد ملاحظات وتقارير وتوصيات المعلمين وأولياء الأمور بشأن الطالب المرشح للترفيع.
* 5-5 :
يقوم المرشد الطلابي بتعبئة سجل المعلومات الشامل للطالب.
* 5-6 :
تُجرى للطالب المتفوق وولي أمره مقابلة شخصية من قبل مدير المدرسة والمرشد الطلابي للتأكد من مدى استعداد الطالب ورغبته في الترفيع وتعريفه بنظام وشروط الترفيع، مع أخذ موافقة ولي الأمر خطيًا.
* 5-7 :
توصي لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بترشيح الطالب للترفيع بعد انطباق الضوابط عليه واستكمال الإجراءات المطلوبة، والرفع بذلك لإدارة التربية والتعليم.
* 5-8 :
يتقدم الطالب للاختبار التحصيلي المعد للترفيع في فترة عودة المعلمين في كامل المقرر.
* 5-9 :
لا يتم ترفيع الطالب ما لم يجتز المحكات التالية:
• الحصول على 120 درجة فأكثر في اختبار الذكاء العام.
• الحصول على 120 درجة فأكثر في اختبار القدرات العقلية الخاصة.
• الحصول على مجموع عام 95% فأكثر في كل مادة من المواد الدراسية المقررة في السنة الدراسية السابقة والفصل الدراسي الأول للسنة الحالية، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فيشترط إتقان جميع المهارات الأساسية في جميع المواد.
* 5- 10 :
تُعِّد كل إدارة تعليمية جدولاً زمنيًا لتطبيق المقاييس وتصحيحها مضمنًا التوصيات اللازمة.
* 5-11 :
تقوم الإدارة العامة للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم بإعداد الاختبارات التحصيلية لكل مادة مقررة لكامل الفصلين الدراسيين ،وتُشرف على تطبيقها وتصحيحها لجميع الطلاب.
* 5-12 :
في حالة غياب الطالب المتقدم للترفيع لعذر مقبول عن مادتين على الأكثر تتم إعادة الاختبار له في اليوم الأخير من أيام الاختبارات المحددة ومن يتخلف عن أكثر من مادتين لا يُعاد له الاختبار ولا يُرفَّع للسنة الدراسية المتقدم لها.
* 5-13 :
يترتب على الإخلال بسلامة وسرية اختبارات الترفيع العقوبات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية فيما يتعلق بسلامة الاختبارات وسريتها.
* 5- 14 :
لا يحق للطالب الترفيع إذا لم يستوف متطلباته، ويعامل معاملة عادية كبقية زملائه بالمدرسة.
* 5- 15 :
يتاح للطالب المرفع فترة تجريبية لا تقل عن أربعة أسابيع يمكنه الرجوع فيها لصفه الأساسي بحيث يكون قرار الترفيع خيارًا للطالب وولي أمره مع المرشد الطلابي.
* 5- 16 :
تعلن أسماء المرفعين في فترة لا تتجاوز الأسبوع الأول من الدراسة.
* 5- 17 :
تمنح المدرسة الطالب الذي يجتاز الصف الذي يلي صفه الدراسي مباشرة عن طريق الترفيع شهادة مصدقة بذلك بناء على قرار مدير التربية والتعليم.
* 5- 18 :
يتم الترشيح للترفيع في الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي .
* 5- 19 :
يجب متابعة الأوضاع النفسية والاجتماعية للطالب الذي تقدم للترفيع سواء تم ترفيعه أو لم يتم.
* 5- 20 :
يتولى قسم رعاية الموهوبين بإدارة التربية والتعليم مسؤولية الترفيع بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد وذلك وفقًا لما يرد من الإدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم .
* 5- 21 :
مسؤولية الترفيع في وزارة التربية والتعليم -من حيث التعميم بإجراءاته على إدارات التربية والتعليم والإشراف عليه- هي للإدارة العامة لرعاية الموهوبين بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للقياس والتقويم والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.
|
| |
|
تقييم المقال
|
المعدل: 5 تصويتات: 1

|
|
|